مادة 23 إلى 25 : مواعيد العمل


مادة (23): أيـام وساعات العمل

أيام العمل الرسمية الأسبوعية بـ الرشـود وشركاؤه تبدأ من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع، ويلتزم كافة الموظفين بضوابط وقواعد إثبات الحضور والانصراف المعتمدة داخلياً، ويستثنى من الإلتزام بقواعد إثبات الحضور والأنصراف شاغلي الوظائف الإشرافية من الدرجة الوظيفية الثانية بالمستوى الوظيفي الثاني وما يعلوها، وكذلك يستثني بشكل دائم أو مؤقت أحد أوبعض أو كل الموظفين بإعتماد خطي من الإدارة العليا.

أيام الراحة الأسبوعية بـ الرشـود وشركاؤه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بأجر كامل ولا يجوز التعويض عنها بمقابل نقدي إلا إذا استدعت ضرورة العمل إلى لك.

إثبات الداوم اليومي لموظفي الرشـود وشركاؤه يمتاز بالمرونة حيث يمكن بدأ العمل يومياً إعتباراً من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً كحد أقصى لإثبات الحضور، وتبدأ مواعيد الإنصراف من العمل إعتباراً من الساعة الثالثة والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل، ولا يجوز أن تقل ساعات العمل الأسبوعية للموظف/ة عن 35 ساعة عمل أو 140 ساعة عمل شهرياً لأداء عمله بكفاءة وفاعلية سواء داخل مقر العمل بـ الرشـود وشركاؤه أو لمهام عمل خارجية.

أما إثبات الدوام اليومي لموظفي الرشود وشركاؤه خلال شهر رمضان المبارك تتسم بالمرونة أيضاً على أن يبدأ العمل يومياً إعتباراً من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً كحد أقصى لإثبات الحضور، وتبدأ مواعيد الإنصراف إعتبارً من الساعة الثانية والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل بشرط أن لا تقل ساعات العمل خلال الشهر الكريم عن 80 ساعة عمل.

مادة (24): العمل الإضافي

يجـوز لإدارة الرشود وشركاؤه  تكليـف بعـض الموظفيـن بالعمـل خـارج أوقـات الـدوام الرسمـي سـواء كـانـت بعـد إنتهـاء ساعـات العمـل الرسميـة أو أيـام الراحـة الأسبوعيـة والأعيـاد والمناسبـات الرسميـة.

يشتـرط لإحتساب العمل الإضافي عند تكليـف موظف/ة أو أكثر  بأعمال ومهام خارج أوقات العمل الرسمي بـ الرشـود وشركاؤه تحقق كافة الشروط التالية:

  • تحديد الهدف والضـرورة الملحـة لأداء هذة الأعمال الطارئة والهامة والتي يتعذر القيام بها أثناء أوقات العمل الرسمية.
  • موافقـة خطية مسبقـة مـن مديـر الإدارة توضح طبيعـة الأعمـال الإضافيـة والمـدى الزمنـي التقديري لإنجازها.
  • لا يجوز أن تزيـد ساعـات العمـل الإضافـي عـن ثلاث ساعات فـى يوم العمل الرسمي، ولا تقل عن خمس ساعات في أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
  • التأكد من استيفاء الموظف/ة المكلف بالعمل الإضافي للحد الأدنى من ساعات العمل الشهرية المقررة، وإذا ثبت عدم إستيفائها لابد من حسم عدد الساعات الإضافية التي توفي حق الرشود وشركاؤه من قيمة ساعات العمل الإضافي لهذا الشهر.

 

مادة (25): العطلات والأعياد الرسمية

يستحق موظفي الرشود وشركاؤه أجازة بأجر كامل لعطلات الأعياد والمناسبات المقررة بالنظام والمعتمدة من مكتب العمل، ويجوز تحديد أيام الأجازات تطابقاً مع الجهات القضائية الرسمية والهيئات ذات العلاقة بأنشطة عمل الرشود وشركاؤه لبعض أو كل الموظفين، وبحيث لا تقل بأي حال من الأحوال أيام العطلات للأعياد والمناسبات الرسمية بالدولة عن التالي:

  • عطلة عید الفطر لمدة 4 أيام تبدأ من الیوم التالي للیوم 29 من شهر رمضان، حسب تقویم أم القرى.
  • عطلة عید الأضحى لمدة 4 أيام تبدأ من یوم الوقوف بعرفة، حسب تقويم أم القرى.
  • عطلة الیوم الوطني للمملکة يوم 23 سبتمبر من كل عام ميلادي، ویعوض عنها بیوم قبله أو بعده إذا وافقت یوم راحة إسبوعية، أما إذا وقع ضمن إجازة العیدین فلا یعوض عنه .
  • عطلة يوم التأسيس يوم 22 فبراير من كل عام ميلادي، ویعوض عنها بیوم قبله أو بعده إذا وافقت یوم راحة إسبوعية، أما إذا وقع ضمن إجازة العیدین فلا یعوض عنه .

هل وجدت هذه المادة مفيدة؟