مادة (26): أحكام عامة
- يستحق الموظف/ة بـ الرشود وشركاؤه عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزادإلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وبالنسبة لشاغلي الوظائف الإشرافية من الدرجة الوظيفية الثانية بالمستوى الوظيفي الثاني وما يعلوها يستحق ثلاثون يوماً من بداية عمله، على أن تكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
- لا يستحق موظف/ة الرشود وشركاؤه التمتع بالاجازة السنوية ألا بعد تجاوز فترة التجربة والاختبار، على أن تحتسب فترة التجربة والاختبار كمدة عمل فعلية عند استحقاقه الاجازة السنوية.
- يجب أن يتمتع الموظف/ة بـ الرشـود وشركاؤه بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته.
- يحق لإدارة الرشود وشركاؤه أن تحدد مواعيد الاجازات السنوية وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سر عمله، وعليه إشعار الموظف/ة بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً.
- يجوز لموظف/ة الرشود وشركاؤه أن يرحل جزء من إجازاته السنوية إلى السنة التالية بموافقة إدارة الرشود وشركاؤه.
- يحق لإدارة الرشود وشركاؤه تأجيل وترحيل إجازة الموظف/ة بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف
العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة الموظف/ة كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الاجازة.
- يستحـق الموظف/ة أجـره عـن أيـام الإجـازة المستحقـة إذا تـرك العمـل بـ الرشود وشركاؤه قبـل التمتع بها سـواء كانـت عـن سنـة كاملـة أو جـزء مـن السنـة ، وتحتسب عن أيـام العمـل الفعليـة التـى قضاهـا بالعمـل.
- لا تحسم من رصيد الاجازات السنوية للموظف/ة أيام العطلات الرسمية للأعياد والمناسبات المنصوص عليها بالمادة رقم (25) من هذا الدليل ، إذا تخللت فترة الأجازة السنوية لموظف/ة الرشود وشركاؤه.
- يح1ق لموظف/ة الرشـود وشركاؤه أن يحصل على أجازة لتأدية الامتحانات الدراسية، على أن يتقدم بطلب الاجازة على حسب نوعها قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل مرفق به الوثائق المؤيدة لذلك، بالإضافة إلى إثبات ما يدل على أدائه الامتحانات بعد إنتهائها.
- لا يجـوز بأى حـال مـن الأحـوال لموظـف/ة الرشود وشركاؤه أن يعمـل لـدى أي جهـة أثنـاء تمتعـه بأي إجـازة مـن أنـواع الإجـازات المنصـوص عليهـا لاحقـاً فـى هـذا الفصـل سـواء كـان ذلـك بأجـر أو بـدون أجـر.
- يحـق لإدارة الرشود وشركاؤه إستـرداد مـا تـم صرفـه للموظـف/ة مـن أجـر أو مزايـا آخـرى عـن مـدة الإجـازة إذا ثبـت أن الموظـف عمـل لـدى جهـة آخـرى أثنـاء تمتعـه بهـذة الإجـازة ، ويطبـق عليـه مـا يوافـق هـذة الحالـة مـن جـزاءات منصـوص عليهـا فـى لائحـة التأديـب والجـزاءات.
مادة (27): الاجازة السنوية
يحق لموظف/ة الرشود وشركاؤه إجازة سنوية طبقاً للبند الأول من المادة رقم (26) من هذا الدليل، على أن يكون الحد الأدنى لمدة الإجازة في المرة الواحدة خمسة أيام متصلة ولا يزيد عن خمسة وأربعون يوماً كحد أقصى في السنة الواحدة.
مادة (28): الاجازة الطارئة (العارضة)
يجوز لموظف/ة الرشود وشركاؤه التغيب عن العمل لسبب عارض وطارئ لمدة لا تتجاوز ستة أيام في السنة الواحدة بحد أقصى يومان فقط في المرة الواحدة، وتحسم أيام الإجازة الطارئة (العارضة) من رصيد الاجازات السنوية المقررة للموظف/ة عند إعتمادها.
مادة (29): الاجازة المرضية
يحـق للموظـف/ة الـذى يثبـت مرضـه بشهـادة طبيـة معتمـدة لـدى الرشود وشركاؤه إجـازة مرضيـة خـلال السنـة الواحـدة (السنـة التـى تبـدأ مـن تاريـخ يوم أول إجـازة مرضيـة) علـى النحـو التالـي:
- الثـلاثـون يـومـاً الأولـى بـأجــر كـامـل.
- الستـون يومـاً التاليـة بثـلاثـة أربـاع الأجـر.
- الثـلاثـون يـومـًاً التـي تلـي ذلـك بـدون أجـر.
ويجـب التأكـد مـن سلامـة وشفــاء الموظـف/ة مـن مرضـه وأنـه أصبـح قـادراً علـى مباشـرة عملـه ولا يمثل ممارسته لعمله خطـراً عليـه ولا ضـرر منـه علـى مخالطـة زمـلائـه فـى الرشود وشركاؤه.
مادة (30): اجازة الاختبارات الدراسية
يحـق للموظـف/ة إجـازة بأجـر كامـل لتأديـة الإمتحـانات الدراسية فـى حـال موافقـة إدارة الرشود وشركاؤه علـى إنتسابـه إلـى مؤسسـة تعليميـة أو إستمـراره فيهـا بعـدد أيـام الإمتحـان الفعليـة عن سنة غير معادة، ويحـرم الموظـف/ة مـن أجـر الإجـازة إذا ثبـت أنـه لـم يـؤد الإمتحـان ويطبـق عليـه الجـزاءات المنصـوص عليهـا فـى لائحـة التأديـب والجـزاءات.
مادة (31): إجازة فريضة الحج
يحـق لموظـف/ة الرشود وشركاؤه الحصـول علـى إجـازة بأجـر لا تقل مدتها عن عشـرة أيـام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً بمـا فيهـا إجـازة عيـد الأضحـى المبـارك ، وذلـك لإداء فريضـة الحـج لمـرة واحـدة طـوال مـدة خدمتـه بشرط أن يكون قد أمضى في العمل بـ الرشود وشركاؤه سنتين متصلتين على الأقل، ويحق لإدارة الرشود وشركاؤه تحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذة الاجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه.
مادة (32): إجازة الوضع (الولادة)
يحـق لموظـفة الرشود وشركاؤه الحصـول علـى إجـازة وضع بأجـر لمدة عشـرة أسابيع كاملة، ولها حرية توزيعها بشرط أن تبدأ بحد أقصى قبل أربعة أسابيع من التاريخ المرجح للولادة.
ويحق لموظفة الرشود وشركاؤه التي أنجبت طفل مريض أو من ذوي الإعاقة إجازة بأجر لمدة شهر تبدأ من تاريخ إنتهاء مدة إجازة الوضع (الولادة).
مادة (33): إجازة المناسبات الشخصية
يحـق لموظـف/ة الرشود وشركاؤه الحصـول علـى إجـازة بأجـر لمدة خمس أيام عند زواجه، على أن يقدم الوثائق المؤيدة لذلك عن عودته لمباشرة العمل بعد الإجازة.
يحق لموظف الرشود وشركاؤه إجازة بأجر لمدة ثلاثة أيام في حال ولادة مولود له، على أن يقدم الوثائق المؤيدة لذلك عند عودته لمباشرة العمل بعد الإجازة.
يحق لموظف الرشود وشركاؤه إجازة بأجر لمدة خمس أيام في حال وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، على أن يقدم الوثائق المؤيدة لذلك عند عودته لمباشرة العمل بعد الإجازة.
يحق لموظفة الرشود وشركاؤه المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة بأجر لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج.
يحق لموظفة الرشود وشركاؤه الغير مسلمة التي يتوفى زوجها إجازة بأجر لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وفاة الزوج.
يحـق لموظـف/ة الرشود وشركاؤه الحصـول علـى إجـازة بأجـر لمدة يوم واحد في تاريخ مولده الميلادي من كل عام.
مادة (34): إجازة بدون أجر
يجوز للموظف/ة الحصول على إجازة بدون أجر بعد موافقة إدارة الرشود وشركاؤه، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على ثلاثون يوماً في السنة الواحدة، ولا يعتبر بأي حال من الأحوال عقد عمل الموظف/ة سارياً إذا زادت مدة الإجازة بدون أجر عن مائة وعشرون يوماً متصلة أو متقطعة طوال مدة العقد بما لا يخالف أحكام النظام.
يحـق لموظـف/ة الرشود وشركاؤه إجـازة بـدون أجـر بعـدد أيـام الأمتحـان الدراسـي الفعليـة إذا كـان الأمتحـان عـن سنـة معـادة أو على دراسة لم يتم موافقة إدارة الرشود وشركاؤه عليها، وذلك في حال عدم توفر رصيد كافي من إجازاته السنوية وأن يقدم طلب مرفق به الوثائق المؤيدة لذلك، بالإضافة إلى إثبات ما يدل على أدائه الامتحانات بعد إنتهائها.
يحق لموظفة الرشود وشركاؤه المتمتعة بإجازة وضع (ولادة) بتمديد هذه الإجازة لمدة شهر دون أجر من تاريخ إنتهاء إجازة الوضع.
يحق لموظفة الرشود وشركاؤه المسلمة التي يتوفى زوجها تمديد إجازة العدة بدون أجر إذا ثبت أنها حاملاً خلال فترة العدة حتى تضع حملها.