مادة 41 إلى 45 : الأجور


مادة (41): السياسة العامة

تقضي سياسة الرشود وشركاؤه بمنـح أجـور ومزايـا وتعويضـات حسـب جدول الأجـور والبـدلات الوظيفيـة المعتمد، والمـدرج بياناته تفصيـلً بعقـد عمـل كـل موظـف/ة، مع مراعاة سياسـات وقواعـد استحقاق المزايـا والتعويضـات لـ الرشود وشركاؤه والتـي تهـدف لتحفيـز وشحذ همم الموظفيـن كـلً على حسـب أدائـه الوظيفي وتفعيل سياسات التطـور المهنـي والوظيفـي لترشيد تكاليـف العمـل المهدرة ورفـع الكفـاءة والفاعلية للأداء العام.

يجـوز للإدارة العليـا تجـاوز حـدود قيـم البــدلات والمزايـا المقـررة بـ الرشـود وشركاؤه، وكذلـك لها إجـراء التعديلات الجوهريـة علـى كـلً مـن جدول الأجـور والبـدلات الوظيفيـة وسياسـات وقواعـد استحقاق المزايـا والتعويضـات عنـد توفـر الأسبـاب الكافيـة لتبريـر هـذا التجـاوز أو التعديـل.

مادة (42): طبيعة الأجر

يحـدد الأجـر الأساسـي للموظف/ة طبقاً إلـى جدول الأجـور والبـدلات الوظيفيـة لـ الرشـود وشركاؤه، حيـث لكـل وظيفـة مدرجة على الهيكل التنظيمي درجـة ومستـوى وظيفـي ذات مـدى محـدد فيـه بدايـة الربط المالـي ونهايتـه لكل درجة بإستثناء مستـوى الإدارة العليا ليـس لـه نهايـة.

يجـوز للإدارة العليـا بـ الرشود وشركاؤه أن تمنـح الموظـف الـذى تزيـد عدد سنوات خبرتـه المهنيـة علـى المـدة المطلوب توافرهـا للوظيفـة أو حاصـل علـى مؤهـلات أعلـى مـن المؤهـلات المطلوبـة لشغـل الوظيفـة زيـادة فـى الاجـر الأساسـي بشرط ألا تزيـد فـى حدهـا الأقصـى عـن (25%) مـن بدايـة الربـط المـالـي للدرجـة الوظيفـة، على أن تكـون هـذة الخبـرات المهنيـة والمؤهـلات العلميـة متوافقـة تمامـاً مـع طبيعـة عمـل الوظيفـة وذات منافع مؤثرة على أداء أعمال الرشود وشركاؤه.

تلتـزم إدارة المـوارد البشريـة بـ الرشود وشركاؤه إبـلاغ الموظـف/ة كتابياً بـأي تعديـلات أو تغيـرات تطـرأ علـى إجمالي أجره الشهري المنصـوص عليـه فـى عقـد العمـل مـع توضيـح الأسباب قبل التطبيق الفعلي للتعديل.

مادة (43): أسلوب الاستحقاق

  1. يستحـق الموظـف/ة المنضم حديثاً لـ الرشود وشركاؤه الأجـر الإجمالـي المقرر لوظيفتهة إبتـداءً مـن تاريـخ مباشرة مهـام عمـل الوظيفـة، ويعتبـر هـذا التاريـخ هـو تاريـخ الإنضمـام الفعلـي للعمـل.
  2. تـدفـع إدارة الرشود وشركاؤه كافة أجور ومستحقــات الموظفيــن بالعملــة الرسميـة (الريــال السعــودي).
  3. تلتـزم إدارة الرشود وشركاؤه بـدفـع الأجـور فـى حسابـات الموظفيـن لـدى البنـوك المعتمـدة وعبر المنصة النظامية (مـدد) خـلال العشـر أيـام الأولـى مـن الشهـر التالـي لشهـر إستحقـاق الأجـر.
  4. عند رغبة إدارة الرشود وشركاؤه بإنهاء العلاقة التعاقدية مع موظف/ة تلتزم بـدفـع كافـة الأجـور والمستحقـات الماليـة للموظـف/ة خـلال السبع أيـام الأولـى منذ تاريـخ إخلاء طرفه.
  5. تلتـزم إدارة الرشود وشركاؤه بـدفـع كافـة الأجـور والمستحقـات الماليـة للموظـف/ة الـذى يرغـب بإنهـاء عقـد عملـه خـلال السبـع أيـام الأولـى مـن تاريـخ الموافقـة بإنهـاء التعاقـد معـه.
  6. يحـق للموظـف/ة توكيـل مـن يـراه مناسباً لإستـلام أجـره ومستحقاتـه لـدى الرشود وشركاؤه إذا تعذر حضوره بنفسه، وذلك بموجـب وكالـة شرعيـة أو تفويـض كتابـي موقـع منـه تحـت شهـادة مديـر إدارة المـوارد البشريـة وتصديقـه عليـه.

مادة (44): أسلوب الاستقطاع (الحسم)

لا يجـوز حسـم أى مبالـغ مـن أجــور موظفي الرشود وشركاؤه الشهرية مقابـل حقـوق خاصـة دون موافقـة خطيـة من الموظف/ة ، ويستثنى من ذلك الحـالات التاليـة:

  1. إستــرداد قـروض الرشود وشركاؤه ، بشـرط ألا يزيـد مـا يحسـم فـى هـذة الحالـة علـى (15%)مـن إجمالي الأجر.
  2. إشتراكـات التأمينــات الإجتماعيـة ، وأى إشتراكـات آخـرى مستحقـة علـى الموظـف ومقــررة فـى النظام.
  3. إشتراكـات الموظـف فـى الصناديـق الخاصـة التابعـة لإدارة الرشود وشركاؤه، وقيمة أقساط الوفاء بالقـروض المستحقـة لهـذة الصناديـق.
  4. الغـرامـات الجزائية التـي توقـع علـى الموظـف/ة بسبـب المخالفـات الإدارية التـي يثبت إرتكابها، وكذلـك المبالـغ الماليـة التـي تستقطـع منـه مقابـل مـا أتلفـه مـن ممتلكـات الرشود وشركاؤه.
  5. إستيفـاءً لديـن نافـذ بموجـب حكـم قضائـي ، علـى ألا يزيـد مـا يحسـم شهريـاً مقابـل ذلـك علـى ربـع الأجـر الإجمالـي المستحـق للموظـف/ة مـا لـم يتضمـن الحكـم خـلاف ذلـك ، علـى أن يستوفـى ديـن النفقـة أولاً ثـم ديـون المـأكـل والملبـس والسكـن قبـل الديـون الآخـرى.

مادة (45): جـزء مـن الأجـر

لا يحـق لإدارة الرشود وشركاؤه دفـع جـزء مـن الأجــر للموظـف/ة، إلا فـى الحـالات التاليـة:

  1. يتم دفـع للموظـف/ة (50%) مـن الأجـر الأساسـي للوظيفـة التي يشغلها فـى حـال توقيـف الموظـف/ة أو إحتجـازه لـدى الجهـات النظامية لمـدة لا تزيـد عـن مائـة وثمانـون يومـاً بسبـب قضايـا ذات صلة بالعمـل أو بسببـه ، وإن زادت المدة عن ذلك لا يدفـع أى جـزء مـن الأجـر لحين إكتساب القضية حكم القطعية.
  2. يتم دفـع للموظـف/ة (75%) مـن الأجـر الأساسـي للوظيفـة عـن فتـرة الأجـازة المرضيـة إعتباراً من اليـوم الواحـد والثلاثـون حتـى اليـوم التسعـون خـلال السنـة الواحـدة (تحسب السنـة إبتداءً مـن تاريـخ أول أجـازة مرضيـة) وإن زادت عـن ذلـك لا يدفـع أى جـزء مـن الأجـر خـلال هـذة السنـة، سـواء كانـت هـذة الأجـازة متصلـة أم متقطعـة.

هل وجدت هذه المادة مفيدة؟